هل يجوز غسل الملابس النجسة بالماء فقط

هل يجوز غسل الملابس غير النظيفة بالماء فقط هل يشترط غسل الملابس غير النظيفة في الغسالة أصل الشيء طهارته، وإن لم يجزّ نجاسته، بقي طاهرًا حتى يتأكد أنه نجس. وأما الشك فلا يعول عليه بغير دليل واضح. من خلال الموضوع.

هل يجوز غسل الملابس غير النظيفة بالماء فقط

الطهارة شرط من شروط أداء الصلاة وسائر العبادات، وأولها الثياب التي نجاسة، وذلك بغمرها في الماء لإزالة ما أصابها، وذلك بقول الله تعالى

  • في سورة الفرقان “وهو الذي يرسل الرياح فانية أمام رحمته وننزل من السماء ماءً نقياً” (48).
  • في سورة الأنفال “إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11)”.

وهذا يتعلق بجوابنا على سؤال هل يجوز غسل الثياب النجسة بالماء فقط عند غسل الثوب، لا يشترط فك الأزرار أو الأربطة. ولا يكفي صب الماء على هذه الأشياء إلا إذا أصابها شيء من النجاسة، ولكن إذا وصلت النجاسة إلى ما تحت تلك الأزرار والأربطة. يمكن غمره في الماء لضمان وصوله إلى مكان النجس.

وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أنه إذا سكب الإنسان الماء على ثياب نجسة حتى أزال لونها ورائحتها نهائياً حتى تزول، تطهر الثياب بذلك. حتى عند فصل الماء عنه ستجده نظيفًا ونقيًا.

كما قال الإمام المرداوي تأكيدًا على الحكم “وَإِنْ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ، فَانْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا، أَوْ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَهُوَ نَجِسٌ ـ إذَا انْفَصَلَ الْمَاءُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ مُتَغَيِّرًا فَلَا خِلَافَ فِي نَجَاسَتِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ زَوَالِهَا غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، وَكَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ انْبَنَى عَلَى تَنْجِيسِ الْقَلِيلِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَقِيلَ بِطَهَارَتِهِ عَلَى مَحَلٍّ نَجِسٍ مَعَ عَدَمِ تَغَيُّرِهِ، لِأَنَّهُ وَارِدٌ، وَاخْتَارَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ، ذَكَرَهُ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا طَهُرَ الْمَحِلُّ، لِأَنَّ تَنْجِيسَهُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ مُمْتَنِعٌ، وبعد الفراق يمتنع عن التصويت لانه لم يتجدد للقاء نجاسته “.

أما الثياب المعلقة حتى تجف فهي طاهرة، ولا يتأثر طهرتها بالنجاسة التي على الأرض، ما لم تؤثر عليها النجاسة.

هل يكفي رش الماء على مكان النجاسة

إذا نجس الثوب، سواء كان دم حيض أو بول ونجاسة أخرى، وجب غسله تماما حتى زوال النجاسة. .

ومن هنا نعلم أنه لا يكفي رش الثوب بالماء إلا زوال النجاسة. الأمر في الغسل المفرط، ولكن على فرق في أمرين

  • بول الغلام الذي لم يأكل طعاماً، فإن أتى على الأجر، فيكفي أن يرش عليه الماء فقط ليطهِّره.
  • إذا أصاب المذي الثوب، تقل نجاسته، فلا يشترط نقعه في الماء، بل يكفي نثره ورشه فقط.

إلا النجاسة الشديدة التي تكرر الغسل حتى يزول جزء النجاسة.

هل يشترط غسل الملابس غير النظيفة في الغسالة

في سياق حديثنا في جواب السؤال هل يجوز غسل الثوب النجس بالماء فقط، ونذكر أنه لا يشترط غسل الثوب الذي نجس في الغسالة، كما يكفي ذلك. الغطس في الماء فقط، ما دامت النجاسة مثل نجاسة البول، فيكفي غسل الثوب بالماء طهارته، والحكم جواز لبسه وهو مبتل قبل أن يجف تماما. لأنه إذا غسلت طهر حكمها.

حكم غسل الثياب غير النظيفة بالملابس الطاهرة في الغسالة الأوتوماتيكية

وفي حديثنا عن جواب السؤال هل يجوز غسل الثياب النجسة بالماء فقط، نذكر أنه إذا كان الماء هو الذي يستجيب للنجاسة بعد وضع الملابس في الغسالة الأوتوماتيكية، فإن لا ينجس الماء إلا إذا انفصل فتغير بسبب النجاسة.

أما إذا انفصلت ولم يصب عليها شيء من النجاسة فهي ماء تطهير لا يعتبر نجسا، وكذلك باقي الثياب التي غطست بها لا تنجس.

وهنا نذكر أقوال بعض العلماء الذين أشاروا إلى أنه إذا انفصل الماء قبل أن يطهر النجاسة، فإنه يعتبر ماء نجسًا نجسًا، ولو لم يؤثر عليه تغيير في النجاسة. الثياب التي يصيبها النجاسة بالملابس الطاهرة تفاديا للخلاف القائم في هذه المسألة الفقهية.

هل الصابون والماء ينقي النجاسة

بعد أن أجبنا على سؤال هل يجوز غسل الثياب النجسة بالماء فقط، نود الإشارة إلى مسألة غسل النجاسة بالماء الممزوج بالصابون، لأن غسل الملابس النجسة بالماء والصابون يكون مطهراً لها، إذا أزيلت عين النجاسة.

أما في حالة صلابة تلك النجاسة، فلا بد هنا من فرك الثياب وفركها بالماء فقط، ثم العمل على غسلها بالماء والصابون، بعد التمكن من إزالة النجاسة ؛ لأن الثياب لا تطهر ولا يطهرها. النجاسة فيها.

إذا طهرت الثياب من أي نجاسة كانت فيها سواء كانت دم حيض أو بول أو إسهال، فإن لبسها للصلاة جائز ولا حرج فيه، ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم – أمر الحائض إذا وصل الدم إلى ثوبها فعليها أن تغسله بالماء، وإذا طهرت صلّي إليه.

عن أسماء بنت أبي بكر – صلى الله عليها – عن النبي قالت أتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت أحدنا الحيض بفستان كيف تفعلين قَالَ تحته، ثم اسكِّنه بالماء، ورشِّه، وصلِّي فيه “(صحيح البخاري).

ومن هنا نجد أن النجاسة تزول بأي مزيل، فليس فقط شرط تنقية المياه، وهذا ما استند إليه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.

في مناقشتنا جواب سؤال هل يجوز غسل الثياب النجسة بالماء فقط، نشير إلى كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن أبي هريرة

“أنَّ أعْرَابِيًّا بَالَ في المَسْجِدِ، فَثَارَ إلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا به، فَقالَ لهمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَعُوهُ، وأَهْرِيقُوا علَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ -أوْ سَجْلًا مِن مَاءٍ- فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ” (صحيح البخاري).

هل يكفي تطهير البروستاتا بإسفنجة مبللة بالماء

وفي سياق حديثنا في الجواب على سؤال هل يجوز غسل الثياب النجسة بالماء فقط، نذكر سؤالاً آخر يتعلق بتطهير المذي، حيث نجس المذي، وتحقق طهارته بسكب الماء عليه. حتى تزول فتزول عين النجاسة ولا يبقى منها رائحة ولا طعم ولا لون .. كسائر الشوائب.

وأما مسح النجاسة بإسفنجة مبللة بالماء فقط، فهذا لا ينفع في تنقية المذي، وإن كان البعض يقول إنه ينفع في تنقية ما يفسده النجاسة.

حكم رش الماء من الثياب النجسة أثناء غسلها

الماء المتطاير من الملابس غير النظيفة أثناء الغسيل هو ما يسمى “الغسالة”. وأما حكمه فهو بلا خلاف بين العلماء، فهو نجس ما دام تغير لونه وطعمه ورائحته إلى النجاسة، وجب العمل على غسله.

أما إذا فرقت ولم تصاب بالنجاسة، فحكمها على حكم الثياب.

وفي هذا الصدد نتأثر بقول الإمام النووي – رحمه الله – “إذا انفصلت غسّالة النجاسة فتغيّر الطعم واللون أو الريح مع النجاسة، فغسّلت النجاسة. إنه نجس بالإجماع، والمغسل يبقى نجسا .. حتى لو لم يتغير ؛ وإن كان قولان فهو طاهر بغير خلاف، وطهّر على العقيدة، وإن كان أقل من القولَين، فالأصح ثلاثة جوانب، أنه إذا انفصل وطهر المكان، فهو طاهر، وإلا فهو نجس، والقول بأنه طاهر هو القديم …

… كل هذا إذا كان وزن الغسالة لا يزداد، وإذا كانت النجاسة بالبول مثلا، فإنه يغسل، ثم يزداد وزن الغسالة، ولا يتغيّر، فالأصل القاطع أنها كذلك. نجس … هذا كله في الغسل الواجب، وسواء كان طهارة فالصحيح أنه لا يطهر.

الطهارة من النجاسة شرط من شروط الصلاة الواجبة، ولكن العدد ليس شرطا لإزالة النجاسة.

Scroll to Top