وأعلن، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة.
وتضمنت القرارات موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري.
بهذا القرار ؛ سمح لشركات التمويل العقاري بممارسة أنشطة التمويل دون اشتراط حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، ويجوز للبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
كما تضمنت القرارات تعديل المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بعد انتهاء الفترة المحددة لإبداء الرأي العام حول مشروع التعديل من خلال منصة “اتصال” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وبين البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، سمح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أي منها، وللمصرف المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، للتأكد من ملاءمتها ومساهمتها في سلامة وتطوير قطاع التمويل، وتعزيز المنافسة.